• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز للإدارة أن تطالب الكفيل بأكثر مما هو منصوص عنه في صك الكفالة دون أن يخل ذلك بحق الادارة في مطالبة المكفول بجميع النفقات المترتبة

لا يجوز للإدارة أن تطالب الكفيل بأكثر مما هو منصوص عنه في صك الكفالة دون أن يخل ذلك بحق الادارة في مطالبة المكفول بجميع النفقات المترتبة عليه في عقد الإيفاد

نص الاجتهاد

لا يجوز للإدارة أن تطالب الكفيل بأكثر مما هو منصوص عنه في صك الكفالة دون أن يخل ذلك بحق الادارة في مطالبة المكفول بجميع النفقات المترتبة عليه في عقد الإيفاد