لا يجوز للإدارة أن تطالب الكفيل بأكثر مما هو منصوص عنه في صك الكفالة دون أن يخل ذلك بحق الادارة في مطالبة المكفول بجميع النفقات المترتبة عليه في عقد الإيفاد
لا يجوز للإدارة أن تطالب الكفيل بأكثر مما هو منصوص عنه في صك الكفالة دون أن يخل ذلك بحق الادارة في مطالبة المكفول بجميع النفقات المترتبة عليه في عقد الإيفاد