إذا كان انقضاء الدعوى الجزائية لم يقع نهائياً قبل نفاذ القانون الجديد، فإن حق الدولة في الملاحقة يظل قائماً ويستمر تطبيق القانون الجديد على الدعوى.
إن حق الدولة في الملاحقة يبقى قائماً وفق القانون الجديد ما دامت الدعوى لم تنقضِ نهائياً قبل نفاذه. قرار قرار محكمة النقض السورية رقم 2330 أساس 2715 تاريخ 18/12/1987.