وظيفة محكمة النقض تنحصر في مراقبة سلامة تطبيق القانون على ما عُرض على محكمة الموضوع، ولا يجوز لها إعادة بحث الوقائع أو تقديرها استقلالاً، كما لا تُقبل أسباب الطعن إلا فيما ينعى على الحكم من أخطاء قانونية سابقة الإبداء أمام قضاة الموضوع.
غرف محكمة النقض لا تتصدى للموضوع كما يفعل قاضي الموضوع لأن محكمة النقض ليست محكمة موضوع فهي تنظر بالطعن في غرفة المذاكرة وتحكم فيه بالاستناد إلى الأوراق الموجودة أمامها دون دعوة الخصوم ولا تنظر إلا في أسباب الطعن ويكون تدقيقها الحكم المطعون فيه عن جهة القانون فقط لا من جهة الوقائع ذلك أن محكمة النقض لا تحاكم الخصوم وإنما تحاكم ما أصدره القضاة من أحكام فيما يتعلق بكيفية تطبيق القانون بحسبان أن القانون أوجب أن تنحصر أسباب الطعن في أخطاء القضاة فقط ثم أن هذه الأخطاء القانونية يجب أن تكون منبثقة كما سبق عرضه على قضاة الموضوع من دفوع وطلبات