إذا كان النزاع معروضاً على حكمين، فلا يجوز أن يكون أحدهما من الأقارب والآخر من الأباعد، لما في ذلك من إخلالٍ بمقتضيات الحياد والتكافؤ.
لا يجوز تعيين حكم من الأقارب والآخر من الأباعد.