• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز تعيين أحد الحكمين من الأقارب والآخر من الأباعد

إذا كان النزاع معروضاً على حكمين، فلا يجوز أن يكون أحدهما من الأقارب والآخر من الأباعد، لما في ذلك من إخلالٍ بمقتضيات الحياد والتكافؤ.

نص الاجتهاد

لا يجوز تعيين حكم من الأقارب والآخر من الأباعد.