• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز طلب التفريق متى وُجد عقد زواج صحيح قبل الدخول والخلوة أو بعدهما

الأصل أن طلب التفريق يُسمع ويُقبل إذا كان الزواج ثابتاً بعقد صحيح، سواء وقع قبل الدخول والخلوة أو بعدهما، ما دام النزاع منصباً على الرابطة الزوجية القائمة.

نص الاجتهاد

إن طلب التفريق مقبولاً في حال وجود عقد زواج صحيح قبل الدخول والخلوة أو بعد الزواج.