الأصل أن الحكيمين في المسائل الأسرية لا يلتزمان بتعليل تقريرهما إذا اقتضت طبيعة النزاع حفظ كرامة الأسرة وأسرارها العائلية.
إن الحكمين غير ملزمان بتعليل تقريرهما وذلك لكرامة الأسرة وحفاظاً على الأسرار العائلية.