• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يوجب على الحكمين تعليل تقريرهما صوناً لكرامة الأسرة وحفاظاً على أسرارها

الأصل أن الحكيمين في المسائل الأسرية لا يلتزمان بتعليل تقريرهما إذا اقتضت طبيعة النزاع حفظ كرامة الأسرة وأسرارها العائلية.

نص الاجتهاد

إن الحكمين غير ملزمان بتعليل تقريرهما وذلك لكرامة الأسرة وحفاظاً على الأسرار العائلية.