• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان اجراء الخبرة في غيبة المتهمين يعتبر اخلالا بحق الدفاع وسلامة الاجراءات

لا يجوز إجراء الخبرة في غيبة المتهمين متى كان من شأن ذلك المساس بحقهم في الدفاع أو الإخلال بسلامة الإجراءات.

نص الاجتهاد

ان اجراء الخبرة في غيبة المتهمين يعتبر اخلالا بحق الدفاع وسلامة الاجراءات