لا يجوز إجراء الخبرة في غيبة المتهمين متى كان من شأن ذلك المساس بحقهم في الدفاع أو الإخلال بسلامة الإجراءات.
ان اجراء الخبرة في غيبة المتهمين يعتبر اخلالا بحق الدفاع وسلامة الاجراءات