• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يُحدَّد سنُّ تقاعد الموظف بتاريخ الولادة المثبت في إحصاء سنة 1922 أو بتاريخ القيد الأول في سجلات الأحوال المدنية لمن ولد بعدها

تحديد سنّ الإحالة إلى المعاش يكون وفق التاريخ المعتمد قانوناً للولادة: إمّا ما ثبت في إحصاء 1922، أو أوّل قيد في سجلات الأحوال المدنية لمن لم يشمله ذلك الإحصاء.

نص الاجتهاد

اعتمد المشرع تاريخين لبلوغ الموظف سن المعاش أولهما تاريخ الولادة المثبت في أحصاء سنة 1922 وثانيهما التاريخ المسجل لأول مرة في سجلات الأحوال المدنية لمن ولد بعد السن المذكورة