تحديد سنّ الإحالة إلى المعاش يكون وفق التاريخ المعتمد قانوناً للولادة: إمّا ما ثبت في إحصاء 1922، أو أوّل قيد في سجلات الأحوال المدنية لمن لم يشمله ذلك الإحصاء.
اعتمد المشرع تاريخين لبلوغ الموظف سن المعاش أولهما تاريخ الولادة المثبت في أحصاء سنة 1922 وثانيهما التاريخ المسجل لأول مرة في سجلات الأحوال المدنية لمن ولد بعد السن المذكورة