قبول طلب النقض بأمر خطي مشروط بألا يكون الحكم المطلوب نقضه قد خضع مسبقاً لتدقيق محكمة النقض؛ فإذا سبق لها نظره أو تدقيقه وجب رد الطلب شكلاً.
يشترط لقبول طلب النقض بأمر خطي ألا تكون محكمة النقض قد سبق لها التدقيق في الحكم المطلوب نقضه فإذا سبق لها ذلك كان من المتعين رد طلب النقض بأمر خطي شكلا كما استقر عليه الاجتهاد