إن انتهاء المدة المحددة في اجازة الاستيراد قبل أن يتمكن صاحبها من تسديد الرسوم الجمركية يجعل القرار الإداري الضمني التخليص قائما على ما يبرره وان قيام المراجع المختصة بتسوية ضع الاجازة انما يعتبر في حد ذاته تعويضا كافيا
إن انتهاء المدة المحددة في اجازة الاستيراد قبل أن يتمكن صاحبها من تسديد الرسوم الجمركية يجعل القرار الإداري الضمني التخليص قائما على ما يبرره وان قيام المراجع المختصة بتسوية ضع الاجازة انما يعتبر في حد ذاته تعويضا كافيا