• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن انتهاء المدة المحددة في اجازة الاستيراد قبل أن يتمكن صاحبها من تسديد الرسوم الجمركية يجعل القرار الإداري الضمني التخليص قائما

إن انتهاء المدة المحددة في اجازة الاستيراد قبل أن يتمكن صاحبها من تسديد الرسوم الجمركية يجعل القرار الإداري الضمني التخليص قائما على ما يبرره وان قيام المراجع المختصة بتسوية ضع الاجازة انما يعتبر في حد ذاته تعويضا كافيا

نص الاجتهاد

إن انتهاء المدة المحددة في اجازة الاستيراد قبل أن يتمكن صاحبها من تسديد الرسوم الجمركية يجعل القرار الإداري الضمني التخليص قائما على ما يبرره وان قيام المراجع المختصة بتسوية ضع الاجازة انما يعتبر في حد ذاته تعويضا كافيا