• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن المسائل العملية المستقرة في التفريق بين القرارات الادارية التنظيمية والقرارات الادارية الفردية هو أنه لا مجال للادعاء بحق مكتسب استنادا

إن المسائل العملية المستقرة في التفريق بين القرارات الادارية التنظيمية والقرارات الادارية الفردية هو أنه لا مجال للادعاء بحق مكتسب استنادا الى قرار تنظيمي عام لان للإدارة في كل وقت أن تعدل القرار التنظيمي أو تلغيه ما لم يحد سلطتها هذه أو ينظمها نص خاص بخلاف القرارات الادارية الفردية حيث لا يحق للإدا...

نص الاجتهاد

إن المسائل العملية المستقرة في التفريق بين القرارات الادارية التنظيمية والقرارات الادارية الفردية هو أنه لا مجال للادعاء بحق مكتسب استنادا الى قرار تنظيمي عام لان للإدارة في كل وقت أن تعدل القرار التنظيمي أو تلغيه ما لم يحد سلطتها هذه أو ينظمها نص خاص بخلاف القرارات الادارية الفردية حيث لا يحق للإدارة كأصل عام ان تعمد الى قرار فردي سليم متى أنشأ حقا مكتسبا لفرد من الافراد