يشترط لصحة إجراءات التحكيم في دعاوى التفريق ألا يكون تأجيل المحاكمة أقل من شهر؛ فإذا وقع التأجيل لمدة أدنى من ذلك بطل التحكيم وبَطُل معه تقرير الحكمين المؤسس عليه.
لما كان تأجيل المحاكمة لمده تقل عن شهر يجعل إجراءات التحكيم باطلة بما في ذلك تقرير الحكمين الذي اعتمدته المحكمة للتفريق.