وجوب تضمين الحكم ما يفيد الإشارة إلى قرار الاتهام وخلاصة مطالبة ممثل النيابة العامة، لأن إغفال ذلك يحول دون رقابة محكمة النقض على حسن تطبيق القانون ويُعدّ سبباً موجباً للنقض.
إن خلو الحكم من الإشارة إلى قرار الاتهام وخلاصة عن مطالبة ممثل النيابة العامة يحول دون ممارسة محكمة النقض رقابتها على حسن تطبيق القانون وموجب للنقض