• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المرأة ذات الدخل الثابت لا تعد من أهل البؤس والفاقة

وجود عملٍ ودخلٍ ثابتٍ ينفي وصف البؤس والفاقة، ولا يُكتفى بمجرد الادعاء الاجتماعي ما دام المورد المالي متحققاً.

نص الاجتهاد

من تعمل ولها دخل ثابت لا تعتبر مصابه بالبؤس والفاقة.