وجود عملٍ ودخلٍ ثابتٍ ينفي وصف البؤس والفاقة، ولا يُكتفى بمجرد الادعاء الاجتماعي ما دام المورد المالي متحققاً.
من تعمل ولها دخل ثابت لا تعتبر مصابه بالبؤس والفاقة.