• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الهيئة العامة لمحكمة النقض هي المختصة في نظر دعوى القاضي الرامية إلى تعديل وضعه الوظيفي

الاختصاص بسماع دعوى القاضي بطلب تعديل وضعه الوظيفي ينعقد للهيئة العامة لمحكمة النقض بوصفها الجهة المختصة بذلك.

نص الاجتهاد

استقر الاجتهاد القضائي على أن الهيئة العامة لحكمة النقض هي المختصة في قبول سماع دعوى القاضي بطلب تعديل وضعه الوظيفي