الاختصاص بسماع دعوى القاضي بطلب تعديل وضعه الوظيفي ينعقد للهيئة العامة لمحكمة النقض بوصفها الجهة المختصة بذلك.
استقر الاجتهاد القضائي على أن الهيئة العامة لحكمة النقض هي المختصة في قبول سماع دعوى القاضي بطلب تعديل وضعه الوظيفي