• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير أهلية القاضي للدرجة القضائية التي يستحقها من اختصاص مجلس القضاء الأعلى وحده

اختصاص تقدير أهلية القاضي للدرجة القضائية المستحقة ينعقد لمجلس القضاء الأعلى وحده، ولا يجوز لأي جهة أخرى أن تحل محله في هذا التقدير.

نص الاجتهاد

أن ترتيب أهلية القاضي للدرجة القضائية التي يستحقها هي لقرار مجلس القضاء الاعلى دون سواه