اختصاص تقدير أهلية القاضي للدرجة القضائية المستحقة ينعقد لمجلس القضاء الأعلى وحده، ولا يجوز لأي جهة أخرى أن تحل محله في هذا التقدير.
أن ترتيب أهلية القاضي للدرجة القضائية التي يستحقها هي لقرار مجلس القضاء الاعلى دون سواه