القرار الإداري بالتعيين إذا كان منشئاً فإنه ينشئ المركز القانوني الجديد ويُنتج آثاره القانونية ابتداءً من صدوره، لا باعتباره كاشفاً عن حق سابق.
ان قرار مجلس القضاء الاعلى بالتعيين هو قرار منشئ تترتب عليه آثار جديدة في عالم القانون ويولد بذاته آثارا لأول مرة