• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الموظف في مؤسسة اللاجئين الفلسطينيين العرب لا يتمتع بالحصانة الدبلوماسية ما لم يكن اسمه مندرجاً في قائمة الموظفين المبلغة رسمياً للحكومات

التمتع بالحصانة بالنسبة لموظفي مؤسسة اللاجئين الفلسطينيين العرب مشروط بإدراج الاسم في القائمة الرسمية المبلّغة للحكومات المعنية، ولا يكفي مجرد صدور كتاب من الجهة المشغِّلة يثبت العمل لديها.

نص الاجتهاد

الموظف في مؤسسة اللاجئين الفلسطينيين العرب لا يتمتع بالحصانة الدبلوماسية ما لم يكن اسمه مندرجاً في قائمة الموظفين المبلغة رسمياً للحكومات ذات العلاقة المناقشة: لما كان قاضي التحقيق قرر بتاريخ 28/2/1955 احالة المميز عليه إلى المحكمة البدائية للنظر بجريمة اساءة استعمال الوظيفة في توزيع خصص اللاجئين الفلسطينيين من المؤونة المخصصة لهم من قبل وكالة الاغاثة الدولية ولما أحيل الى المحكمة البدائية قررت بتاريخ 11/8/955 عدم اختصاصها بداعي ان المميز عليه المذكور يتمتع بالحصانة القضائية استنادا للمادة الخامسنة من الاتفاقية المصدقة بالمرسوم التشريعي ذي الرقم 12 و تاريخ 3/8/1953 وقد اتضح أن الغرفة الجزائية لدى محكمة التمييز حلت هذا الخلاف السلبي باعلامها المؤرخ 31 كانون الأول سنة 1955 وقضت بصحة الإجراءات المتخذة من قبل قاضی التحقيق وتعيين المحكمة البدائية مرجعا للنظر في هذه القضية لان المميز عليه لا يتمتع بالحصانة القضائية المبحوث عنها لأن المادة الثانية من المرسوم المشار اليه استثنت السوريين من الحصانة ولأن المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم 33 الصادر في 17/9/1949 قضت بمعاملة الموظفين الفلسطينيين في ادارات الدولة والمؤسسات العامة كالسوريين إلى آخر ما جاء في اعلامها المربوط بالأوراق . ولما كان قرار المحكمة البدائية الصادر مؤخرا بتاریخ 12/4/1956المتضمن التخلي ثانية عن رؤية هذه الدعوى بداعي أن المميز عليه موظف غير سوري لدى وكالة الأمم المتحدة لاغاثة اللاجئين الفلسطينيين ولم يكن موظفا لدى مؤسسة اللاجئين الفلسطينيين العرب ثم ذهاب محكمة الاستئناف بتاريخ 27/9/1956 لتصديق القرار البدائي المبحوث عنه هما بمثابة الإصرار على قرار التخلي ولما كانت قرارات تعيين المرجع ليست من الأحكام القابلة للاصرار كما استقر عليه الاجتهاد بالاعلام التمييزي الصادر في 26/3/1955 برقم 577 / 664 عن الهيئة العامة لمحكمة التمييز الا ان مخالفة محكمة الأساس ما ورد في اعلام النقض وتمييز حكمها المصدق استئنافا لنفس الاسباب التي ناقشتها محكمة التمييز مما يستدعي بحث القضية من قبل الهيئة العامة . ولما كانت وكالة الاغاثة الدولية للاجئين الفلسطينيين لا تخرج عن كونها من المؤسسات العامة لأنها بحكم المادة الأولى من المرسوم التشريعي ذي الرقم 12 تاریخ 3/8/1953 ذات شخصية حقوقية وكان المميز عليه من الموظفين فيها كما هو واضح من أوراق هذه القضية ومن الكتب الصادرة عن ممثليها ، وكانت المادة الثانية من هذا المرسوم التشريعي استثنت السوريين من حق التمتع بالحصانة القضائية وغيرها من المميزات الممنوحة لموظفي المؤسسة المذكورة وكان المرسوم التشريعي رقم بهم الصادر في 17/9/1949 أوجب في مادته الأولى معاملة الفلسطينيين الموظفين في ادارات الدولة والمؤسسات العامة كالسوريين وكان استناد المحكمة البدائية في قرارها الاصراري المصدق استئناف على البيان الصادر من ممثل الوكالة المذكورة المتضمن أن المميز عليه موظف لديها لا يلزم المحاكم بمنحة الحصانات القضائية المبحوث عنها في المرسوم المشار اليه ما لم يكن اسم هذا المميز عليه مدرجا في قائمة أسماء الموظفين المحددين من قبل الأمين العام للوكالة والتي أوجبت المادة الخامسة من المرسوم نفسه أن تقدم تلك القائمة الى الجمعية العامة وأن تبلغ بعدها الى حكومات الدول الأعضاء وهذا قد انتقی بکتاب الامانة العامة لوزارة العدل المؤرخ في 5/12/1954 رقم 8954 / 2 المربوط بالأوراق والذي جاء فيه أن المذكور لا يتمتع بالحصانة المذكورة هذا فضلا عن أن المادة 15 من قانون العقوبات أوجبت في فقرتها الأولى تطبيق القانون السوري على جميع الجرائم المقترفة في الأراضي السورية والمادة 26 منه أوجبت مراعاة قانون المدعى عليه الشخصي لأجل تجريمه وليس في هذه القضية أي قانون خاص غير ما ذكر