متى كان الدين معلوم المقدار ومحددًا، التزمت المحكمة بالحكم بالفائدة القانونية من تاريخ الادعاء إلى حين الوفاء دون حاجة إلى تقدير إضافي.
اذا كان مقدار المبلغ معلوما وحددا فانه يتوجب على المحكمة الحكم بالفائدة القانونية من تاريخ الادعاء حتى الوفاء عملا بأحكام المادة 227 من القانون المدني