• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب الحكم بالفائدة القانونية على المبلغ المعلوم المقدار من تاريخ الادعاء حتى الوفاء

متى كان الدين معلوم المقدار ومحددًا، التزمت المحكمة بالحكم بالفائدة القانونية من تاريخ الادعاء إلى حين الوفاء دون حاجة إلى تقدير إضافي.

نص الاجتهاد

اذا كان مقدار المبلغ معلوما وحددا فانه يتوجب على المحكمة الحكم بالفائدة القانونية من تاريخ الادعاء حتى الوفاء عملا بأحكام المادة 227 من القانون المدني