• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير الأدلة ووزنها من إطلاقات محكمة الموضوع متى كان استخلاصها سائغاً ومقبولاً قانوناً

سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة وترجيح بعضها على بعض سلطة تقديرية لا تخضع لرقابة محكمة الطعن، ما دام استخلاصها للنتيجة مستنداً إلى أوراق الدعوى ومؤسساً على تعليل سائغ.

نص الاجتهاد

ولما كان تقدير الادلة ووزنها والاخذ بها دون الاخر أمور موضوعية تستقل بها محكمة الاساس ولا معقب عليها في ذلك طالما ان استخلاصها كان سائغا ومقبولا قانونا المناقشة: لما كانت المخالفة المسندة إلى المطعون ضده هي مخالفة استيراد سيارة تهريباً ولما كان المطعون ضده قد اعترض على قرار اللجنة الجمركية ونفى علاقته بالقضية.ولما كانت محكمة البداية قد القت قرار اللجنة الجمركية لجهة المعترض وقررت عدم مسؤوليته وكانت المحكمة مصدرة الحكم قد ذهبت إلى تصديق هذا الحكم.ولما كانت الإدارة تأخذ على الحكم المطعون فيه انتهاءه إلى هذه النتيجة قفد طعنت به طالبة نقضه لاسباب بينتها في لائحة طعنها.ومن الرجوع إلى ضبط الجمارك موضوع هذه القضية نراه بأنه منظم استنادا إلى ضبط شرطة جسر الشغور.ولما كانت المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه قد بينت حكمها على ما جاء في هذا الضبط ووجدت ان الادلة المساقة في الاضبارة والمعتمدة من قبل الإدارة لا ترق إلى درجة تطمئن للحكم بموجبها وعللت ذلك بان عطف الجرم لا يرق إلى مرتبة الدليل للحكم بموجبه.ولما كان تقدير الادلة ووزنها والاخذ بها دون الاخر هي أمور موضوعية تستقل بها محكمة الاساس ولا معقب عليها في ذلك طالما ان استخلاصها كان سائغاً ومقبولا قانونا ومستمدا من الاوراق المبرزة في الدعوى.ولما كانت أسباب الطعن والحالة هذه لا تنال من الحكم المطعون فيه مما يقضي برفضها.