• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للزوج طلب متابعة الزوجة لقضاء عدتها الشرعية في منزل الزوجية ولا سيما عند مطالبتها بالنفقة

للزوج أن يطلب بقاء الزوجة في منزل الزوجية خلال عدتها الشرعية، ويزداد هذا الحق صلةً إذا ارتبط النزاع بطلب النفقة.

نص الاجتهاد

يحق للزوج طلب المتابعة لقضاء الزوجة فتره العدة الشرعية في منزل الزوجية وبخاصة في طلب الزوجة للنفقة.