للزوج أن يطلب بقاء الزوجة في منزل الزوجية خلال عدتها الشرعية، ويزداد هذا الحق صلةً إذا ارتبط النزاع بطلب النفقة.
يحق للزوج طلب المتابعة لقضاء الزوجة فتره العدة الشرعية في منزل الزوجية وبخاصة في طلب الزوجة للنفقة.