الأصل في نفقة الأقارب أن تجب على الأقرب درجة، ولا يُصار إلى الأبعد إلا عند إعسار من تقدمه في القرب؛ فتتقدم الجهة الأقرب في الالتزام متى توافرت القدرة المالية لديها.
إن نفقه الأقارب تحجب على الأقرب وفي حال إعسارهم تنتقل إلى من يليهم ولما كان الاخوه أقرب من الأعمام.