ينحصر حق الطعن الممنوح للمدعي الشخصي في المسائل المرتبطة بالالتزامات المدنية الناشئة عن الدعوى، ولا يجوز له تجاوز هذا النطاق.
ليس للمدعي الشخصي أن يطعن سوى فيما يتعلق بالالزامات المدنية دون سواها