ضبط الجلسة الذي لا يوقّعه كامل أعضاء الهيئة القضائية يفقد حجيته الثبوتية، ويترتب على ذلك بطلان الاعتماد عليه في بناء الحكم أو تأييده، بما يعرّض الحكم للنقض.
إن عدم التوقيع على ضبوط جلسات المحاكمة من قبل كامل هيئة المحكمة يفقده هذه الضبوط قيمتها الثبوتية ويعرض الحكم للنقض