• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن عدم التوقيع على ضبوط جلسات المحاكمة من قبل كامل هيئة المحكمة يفقده هذه الضبوط قيمتها الثبوتية ويعرض الحكم للنقض

ضبط الجلسة الذي لا يوقّعه كامل أعضاء الهيئة القضائية يفقد حجيته الثبوتية، ويترتب على ذلك بطلان الاعتماد عليه في بناء الحكم أو تأييده، بما يعرّض الحكم للنقض.

نص الاجتهاد

إن عدم التوقيع على ضبوط جلسات المحاكمة من قبل كامل هيئة المحكمة يفقده هذه الضبوط قيمتها الثبوتية ويعرض الحكم للنقض