• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يملك القضاء الجزائي ان يحكم بالاضرار المادية الا تبعا لوجود مسؤولية جزائية

التعويض عن الأضرار المادية أمام القضاء الجزائي لا يُقضى به إلا تبعاً لقيام مسؤولية جزائية ثابتة.

نص الاجتهاد

لا يملك القضاء الجزائي ان يحكم بالاضرار المادية الا تبعا لوجود مسؤولية جزائية