التعويض عن الأضرار المادية أمام القضاء الجزائي لا يُقضى به إلا تبعاً لقيام مسؤولية جزائية ثابتة.
لا يملك القضاء الجزائي ان يحكم بالاضرار المادية الا تبعا لوجود مسؤولية جزائية