تقدير الأسباب المخففة التقديرية من سلطة محكمة الموضوع، غير أن إغفال تسبيب هذا التقدير يعرّض الحكم للنقض، ولا بد من مراعاة التسلسل القانوني الخاص عند استعمال هذه الأسباب في نطاق العفو.
إن استعمال الأسباب المخففة التقديرية تستقل به محكمة الموضوع. إلا أن عدم بيان الأسباب الداعية لذلك يعرض حكمها للنقضعلى المحكمة إتباع التسلسل المنصوص عنه في المادة 258 عقوبات في حال استعمال الأسباب المخففة عند تطبيق أحكام قانون العفو