يجوز رفض إخلاء السبيل متى كانت خطورة الفعل وجسامة العقوبة المحتملة تبرران استمرار التوقيف، ولو استوفت المراجعة بعض الشروط الشكلية.
إن خطورة الجرم وجسامة العقوبة المتوقعة تشكل سبباً مشروعاً لرفض طلب إخلاء السبيل ولو توافرت بعض الشروط الشكلية. قرار محكمة النقض، أساس 327، قرار 452 لعام 1988.