التبليغ بطريق اللصق أو النشر طريق استثنائي للتبليغ، فلا يعمل به إلا ضمن الحالات المحددة قانوناً، ولا يصح الاستعاضة به عن التبليغ في الموطن المختار عندما يكون هذا الموطن معتمداً قانوناً.
«إن التبليغ بطريق اللصق أو النشر إجراء استثنائي لا يُصار إليه إلا في الحالات المحددة قانوناً، ولا يُستعاض به عن الموطن المختار المنصوص عليه بالمادة 64 أصول جزائية.» محكمة النقض السورية قرار /1543/ أساس /1602/ لعام 1988.