• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التبليغ بطريق اللصق أو النشر واستثناؤه من الموطن المختار

التبليغ بطريق اللصق أو النشر طريق استثنائي للتبليغ، فلا يعمل به إلا ضمن الحالات المحددة قانوناً، ولا يصح الاستعاضة به عن التبليغ في الموطن المختار عندما يكون هذا الموطن معتمداً قانوناً.

نص الاجتهاد

«إن التبليغ بطريق اللصق أو النشر إجراء استثنائي لا يُصار إليه إلا في الحالات المحددة قانوناً، ولا يُستعاض به عن الموطن المختار المنصوص عليه بالمادة 64 أصول جزائية.» محكمة النقض السورية قرار /1543/ أساس /1602/ لعام 1988.