• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

نفقة الأولاد تقع على الأب ولا يجوز إلزام الأم بها إلا بنص

تجب نفقة الأولاد ابتداءً على أبيهم دون أمهم، ولا يجوز إلزام الأم بها إلا بنصٍّ صريح يجيز ذلك. ويترتب على مخالفة هذا الأصل بطلان/عدم قابلية الحكم القاضي بإلزامها بالنفقة للتنفيذ لافتقاده السند القانوني.

نص الاجتهاد

ان الانفاق على الأولاد يترتب مبدئيا على ابيهم دون امهم وعليه فإن حكم المحكمة الروحية المتضمن الزام الزوجة بمساعدة زوجها في النفقة المذكورة غير قابل للتنفيذ إن عدم تحليف الشهود اليمين يمنع من الاستناد إلى لشهادتهم المناقشة: لما كانت المحكمة الروحية ألزمت الزوجة بمساعدة زوجها بالانفاق على ولديه دون أن يستند في حكمها هذا إلى نص يبرر الزام الزوجة بالانفاق على الأولاد الذين تجب نفقتهم مبدئية على أبيهم دون أمهم بمقتضى المادة 155 من قانون الأحوال الشخصية، كان هذا السبب واردة على الحكم.