للمحكمة سلطة رفض اليمين الحاسمة إذا كانت الواقعة المراد إثباتها قد ثبتت لديها من خلال أدلة كافية، فلا تُلزم بإجراء اليمين متى أغناها الإثبات القائم عنها.
«يجوز للمحكمة رفض اليمين الحاسمة متى رأت أن الواقعة المطلوب الحلف عليها قد ثبتت بأدلة كافية». محكمة النقض – قرار /492/ أساس /771/ لعام 1988.