إذا خلا الحكم القضائي من مقوماته الأساسية، فإنه يكون منعدماً لا مجرد باطلاً، لأن الانعدام يترتب على مخالفة النظام العام.
قرار محكمة النقض – جزائي رقم 209 أساس 261 تاريخ 1988 خلو الحكم من مقوماته الأساسية يؤدي إلى الانعدام باعتباره مخالفاً للنظام العام.