التغرير في المعاملات التجارية لا يرتقي إلى التدليس إلا إذا خرج عن المألوف في التعامل التجاري وأفضى إلى تضليلٍ فعلي للمتعاقد الآخر.
لا يعتبر التغرير المعتاد في المعاملات التجارية تدليساً إلا إذا تجاوز حدود المألوف وأدى إلى تضليل فعلي. محكمة النقض السورية – قرار ١١٧٩ أساس ١٤٨٨ لعام ١٩٨٨.