الإنذار أو الإعذار لا يلزمان متى اتفق المتعاقدان صراحةً على الفسخ الحكمي دون حاجة إلى أي إجراء سابق، لأن الإرادة التعاقدية تكون قد حدّدت جزاء الإخلال وآلية تحققه.
الإنذار أو الإعذار لا يكون لازماً إذا نص العقد صراحة على الفسخ الحكمي دون حاجة لأي إجراء.» – قرار محكمة النقض السورية، الغرفة المدنية، قرار 524 أساس 911 لعام 1988.