اجتياز الطريق ليلاً من مكان غير مخصص للعبور يُشكّل مخالفةً لقواعد الحيطة والحذر ويُعدّ سلوكاً مهملًا.
قرار محكمة النقض السورية رقم /275/ أساس /310/ لعام 1988: “اجتياز الطريق ليلاً ومن مكان غير مخصص للعبور يعتبر مخالفة لقواعد الحيطة والحذر.”