• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اجتياز الطريق ليلاً من مكان غير مخصص للعبور باعتباره مخالفة لقواعد الحيطة والحذر

اجتياز الطريق ليلاً من مكان غير مخصص للعبور يُشكّل مخالفةً لقواعد الحيطة والحذر ويُعدّ سلوكاً مهملًا.

نص الاجتهاد

قرار محكمة النقض السورية رقم /275/ أساس /310/ لعام 1988: “اجتياز الطريق ليلاً ومن مكان غير مخصص للعبور يعتبر مخالفة لقواعد الحيطة والحذر.”