على السائق في الطريق الجبلي أن يلتزم عنايةً استثنائيةً تفرضها طبيعة الطريق، ومن مقتضياتها ملازمة الجانب الأيمن وإعطاء الأفضلية للمركبات الأسرع أو القادمة من الاتجاه المقابل.
قرار محكمة النقض رقم 1465 أساس 1880 لعام 1988 المبدأ: «الطريق الجبلي يفرض على السائق عناية استثنائية، ومن ذلك الالتزام التام بالجانب الأيمن وإفساح المجال للمركبات الأسرع أو القادمة بعكس الاتجاه.»