إذا كان المشرّع قد منع الطعن في الحكم، فإن الخطأ في تطبيق القانون لا يُنشئ بذاته طريقاً للطعن ولا يرفع الحظر التشريعي عنه.
الخطأ في نطبيق القانون ليس من شأنه أن يحدث طريقا للطعن منعه القانون