• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يترتب أثر الإنذار ما لم يتضمن دعوة الحضور أمام رئيس المكتب العقاري المعاون في يوم أو ساعة محددين لإقرار البيع وتثبيت الغياب عند التخلف

الإنذار الموجّه لإقرار بيع العقار ونقل الملكية لا يكون منتجاً لآثاره إلا إذا تضمّن تحديد مكان الحضور وزمانه بدقة أمام رئيس المكتب العقاري المعاون، بحيث يمكن تثبيت الغياب بمحضر أصولي عند عدم الحضور.

نص الاجتهاد

لا يعد الإنذار منتجاً لآثاره إذا لم يتضمن دعوة المنذر للحضور أمام رئيس المكتب العقاري المعاون في ساعة أو يوم محددين لإقرار البيع ونقل الملكية حتى إذا لم يحضر يقوم رئيس المكتب العقاري المعاون بتثبيت غيابه وتدوين ضبط أصول بهذا الخصوص لكي يأخذ الإنذار مفاعيله القانونية بحقه