الإنذار الموجّه لإقرار بيع العقار ونقل الملكية لا يكون منتجاً لآثاره إلا إذا تضمّن تحديد مكان الحضور وزمانه بدقة أمام رئيس المكتب العقاري المعاون، بحيث يمكن تثبيت الغياب بمحضر أصولي عند عدم الحضور.
لا يعد الإنذار منتجاً لآثاره إذا لم يتضمن دعوة المنذر للحضور أمام رئيس المكتب العقاري المعاون في ساعة أو يوم محددين لإقرار البيع ونقل الملكية حتى إذا لم يحضر يقوم رئيس المكتب العقاري المعاون بتثبيت غيابه وتدوين ضبط أصول بهذا الخصوص لكي يأخذ الإنذار مفاعيله القانونية بحقه