إذا وقع التسريح، انفسخ عقد العمل وزالت الرابطة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل، ولا يُعامل أثره ككفّ اليد أو التوقيف عن العمل.
ان التسريح يؤدي لفسخ عقد العمل وزوال الرابطة الحقوقية بين المتعاقدين بين المتعاقدين خلافا لكف اليد والتوقيف عن العمل .