• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التسريح يفسخ عقد العمل ويزيل الرابطة الحقوقية بين طرفيه بخلاف كف اليد والتوقيف عن العمل

إذا وقع التسريح، انفسخ عقد العمل وزالت الرابطة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل، ولا يُعامل أثره ككفّ اليد أو التوقيف عن العمل.

نص الاجتهاد

ان التسريح يؤدي لفسخ عقد العمل وزوال الرابطة الحقوقية بين المتعاقدين بين المتعاقدين خلافا لكف اليد والتوقيف عن العمل .