• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

القرار الصادر عن محكمة البداية المدنية في الطعن بقرار أمين السجل العقاري يعد قراراً إدارياً يصدر بالسلطة الولائية في غرفة المذاكرة دون دعوة الخصوم

إذا رفض أمين السجل العقاري التسجيل جاز استئناف قراره أمام محكمة البداية المدنية، وتصدر المحكمة قرارها في هذا الطعن بصفة ولائية إدارية لا بصفة خصومة قضائية، ودون استدعاء الخصوم.

نص الاجتهاد

إن القرار الذي يصدره أمين السجل العقاري برفض التسجيل يتم استئنافه أمام محكمة البداية المدنية باعتبارها مرجعاً استئنافياً لقرارات أمين السجل العقاريإن القرار الذي تصدره محكمة البداية المدنية بصفتها مرجعاً استئنافياً للطعن بالقرار الصادر عن أمين السجل العقاري هو من القرارات الإدارية التي تصدرها محكمة البداية بالصورة المبرمة بسلطتها الولائية في غرفة المذاكرة دون دعوة الخصوم وفي غير منازعة قضائية