بدل المزارعة قابل للتعديل استناداً إلى المادة 206 من قانون تنظيم العلاقات الزراعية متى توافرت شروطها القانونية.
يجوز تعديل بدل المزارعة سندا للمادة 206 من قانون تنظيم العلاقات الزراعية