• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز تعديل بدل المزارعة سنداً للمادة 206 من قانون تنظيم العلاقات الزراعية

بدل المزارعة قابل للتعديل استناداً إلى المادة 206 من قانون تنظيم العلاقات الزراعية متى توافرت شروطها القانونية.

نص الاجتهاد

يجوز تعديل بدل المزارعة سندا للمادة 206 من قانون تنظيم العلاقات الزراعية