إذا قدّم المحكوم عليه ما يثبت رفع استئناف على الحكم المطروح للتنفيذ، وجب على رئيس التنفيذ التوقف عن التنفيذ إلى حين البت في الاستئناف، ولا يعتدّ بمجرد حاشية داخلية تفيد انبرام الحكم ما لم تفصل المحكمة المختصة في قبول الطعن شكلاً. ومحضر الكشف المعدّ من لجنة تحديد الأجور للعمل الزراعي لا يُجابه إلا با...
محضر الكشف الذي يتم بمعرفة لجنة تحديد الاجور للعمل الزراعي لا يقبل الطعن فيه الا بطريق التزوير المناقشة: المناقشة: لما كان اجتهاد هذه المحكمة مستقراً على أن مجرد تقديم المحكوم عليه بحكم أولي باستئناف ضد الحكم الأولي المطروح للتنفيذ يوجب على رئيس التنفيذ التوقف عن تنفيذ الحكم حتى البت بالاستئناف لأن مجرد تدوين حاشية من رئيس ديوان المحكمة بأن الحكم انبرم لا يعني بالضرورة أنه انبرم ويبقى للمحكمة الاستئنافية المرفوع إليها الاستئناف وحدها حق الفصل في مسألة قبول الاستئناف شكلاً. – ولما كان المستأنف قد أبرز لدائرة التنفيذ صورة مصدقة عن استدعاء الاستئناف الذي قدمه طعناً بالحكم الصلحي المطروح للتنفيذ. فقد كان على رئيس التنفيذ التوقف عن تنفيذ الحكم الصلحي حتى الفصل في الاستئناق. – ولما كان القرار المستأنف مخالفاً للقانون ويستوجب الفسخ.