إغفال محكمة الاستئناف البتّ في سببٍ قانوني أو واقعي أُثير في لوائح الخصومة يجيز سلوك طريق إعادة المحاكمة في حكمها الصادر في طعن الأحكام العقارية المؤقتة.
يجوز طلب اعادة المحاكمة في الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف بصفتها مرجعا للطعن بالأحكام الصادرة عن القاضي العقاري المؤقت في حالة الذهول عن البت في سبب مدلى به في اللوائح