• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز طلب إعادة المحاكمة في حكم محكمة الاستئناف الناظر طعنًا في أحكام القاضي العقاري المؤقت إذا أغفل البت في سببٍ أثير في اللوائح

إغفال محكمة الاستئناف البتّ في سببٍ قانوني أو واقعي أُثير في لوائح الخصومة يجيز سلوك طريق إعادة المحاكمة في حكمها الصادر في طعن الأحكام العقارية المؤقتة.

نص الاجتهاد

يجوز طلب اعادة المحاكمة في الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف بصفتها مرجعا للطعن بالأحكام الصادرة عن القاضي العقاري المؤقت في حالة الذهول عن البت في سبب مدلى به في اللوائح