تخضع قرارات إعادة المحاكمة للطعن بالنقض إذا كانت الدعوى التي صدرت فيها تكون الدولة طرفاً فيها.
تخضع للطعن بالنقض قرارات اعادة المحاكمة في الدعاوى التي تكون الدولة طرفا فيها