• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أسباب طلب إعادة المحاكمة في الدعوى العقارية محصورة على سبيل الحصر

أسباب إعادة المحاكمة في الدعوى العقارية محددة حصراً بنص القانون، ولا يملك القاضي إضافة أسباب جديدة أو التوسع في تفسيرها.

نص الاجتهاد

أن أسباب طلب اعادة المحاكمة في الدعوى العقارية أوردها المشرع على سبيل الحصر