أسباب إعادة المحاكمة في الدعوى العقارية محددة حصراً بنص القانون، ولا يملك القاضي إضافة أسباب جديدة أو التوسع في تفسيرها.
أن أسباب طلب اعادة المحاكمة في الدعوى العقارية أوردها المشرع على سبيل الحصر