إذا انتهى محلّ المزارعة أو زال، انتهت المزارعة المحكمة حكماً لانتفاء محلّها.
استقر اجتهاد المجلس التحكيمي الأعلى للعمل الزراعي على أن انتهاء محل المزارعة ينهي المزارعة