• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تخرج دعوى النسب من اختصاص المحاكم الروحية متى لم يكن موضوعها قد حسم نهائياً ولو رفعت قبل التشريع الجديد

يسري التشريع الجديد المتعلق بالاختصاص على دعاوى النسب غير المحسومة نهائياً، فتخرج هذه الدعاوى من ولاية المحاكم الروحية حتى لو كانت مرفوعة قبل صدور ذلك التشريع.

نص الاجتهاد

ان دعوى النسب تخرج عن اختصاص المحاكم الروحية ولو كانت مقامة قبل صدور التشريع الجديد الذي ينص على عدم الاختصاص هذا ما دام موضوع الدعوى لم يحسم نهائيا .