يسري التشريع الجديد المتعلق بالاختصاص على دعاوى النسب غير المحسومة نهائياً، فتخرج هذه الدعاوى من ولاية المحاكم الروحية حتى لو كانت مرفوعة قبل صدور ذلك التشريع.
ان دعوى النسب تخرج عن اختصاص المحاكم الروحية ولو كانت مقامة قبل صدور التشريع الجديد الذي ينص على عدم الاختصاص هذا ما دام موضوع الدعوى لم يحسم نهائيا .