• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير ضرورة استجواب الخصوم من مسائل واقع تترك لمحكمة الموضوع

تقرير ضرورة الاستجواب أو عدمه متروك لمحكمة الموضوع بحسب ما تراه لازماً للفصل في النزاع، ولا رقابة عليها في ذلك متى كان تقديرها سائغاً.

نص الاجتهاد

تقرير ضرورة الاستجواب متروك لمحكمة الموضوع