تقرير ضرورة الاستجواب أو عدمه متروك لمحكمة الموضوع بحسب ما تراه لازماً للفصل في النزاع، ولا رقابة عليها في ذلك متى كان تقديرها سائغاً.
تقرير ضرورة الاستجواب متروك لمحكمة الموضوع