• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الأفضلية بين الشارين المتتاليين للعقار تكون لمن سبق وسجل حقه في صحيفة العقار ما لم يثبت التواطؤ، ولا يكفي علم المشتري السابق لفسخ عقده بعد التسجيل

العبرة في تعارض شراءين متتاليين لعقار هي بالأسبقية إلى تسجيل الحق العيني في السجل العقاري، ولا يُعدّ علم المشتري اللاحق بالعقد السابق سبباً كافياً لفسخ عقده إذا كان قد سجّل حقه، إلا إذا ثبت تواطؤه بقصد الإضرار بالمشتري السابق غير المسجل.

نص الاجتهاد

الأفضلية بين شارين متتاليين لعقار تكون لمن سبق وسجل حقه في صحيفة العقار ما لم يثبت التواطؤ المقصود به الإضرار بصاحب العقد الذي لم يسجل أو يسجل بعد العقد الأول . مجرد علم المشتري بوجود من سبقه إلى شراء العقار لا يكفي لفسخ عقده بعد تسجيله في السجل العقاري