العبرة في تعارض شراءين متتاليين لعقار هي بالأسبقية إلى تسجيل الحق العيني في السجل العقاري، ولا يُعدّ علم المشتري اللاحق بالعقد السابق سبباً كافياً لفسخ عقده إذا كان قد سجّل حقه، إلا إذا ثبت تواطؤه بقصد الإضرار بالمشتري السابق غير المسجل.
الأفضلية بين شارين متتاليين لعقار تكون لمن سبق وسجل حقه في صحيفة العقار ما لم يثبت التواطؤ المقصود به الإضرار بصاحب العقد الذي لم يسجل أو يسجل بعد العقد الأول . مجرد علم المشتري بوجود من سبقه إلى شراء العقار لا يكفي لفسخ عقده بعد تسجيله في السجل العقاري