لا يجوز للطاعن قانوناً تقديم أكثر من طعن واحد على الحكم ذاته، ويترتب على ذلك عدم قبول الطعن الثاني متى كان منصبّاً على ذات القرار ومن ذات الخصوم.
ان نص القانون لا يجيز للطاعن تقديم أكثر من طعن واحد