• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إغفال الفصل في بعض الطلبات الموضوعية يجيز إقامة دعوى جديدة أو تقديم مذكرة لبحث ما أغفل الحكم فيه

إغفال الفصل في بعض الطلبات الموضوعية لا يحول دون إعادة عرضها على الجهة ذاتها المختصة؛ فإذا كان الإغفال من اللجنة جاز رفع دعوى جديدة بها، وإذا كان من المجلس جاز طلب تداركه بمذكرة تُعرض عليه لبحث الإغفال علناً.

نص الاجتهاد

بمقتضى أحكام المادة 94 من القرار رقم 776 لعام 1979 انه اذا اغفلت اللجنة أو المجلس الحكم في بعض الطلبات الموضوعية جاز لأصحاب العلاقة رفع دعوى جديدة بها أمام اللجنة واذا وقع الأغفال من المجلس جاز تقديم مذكرة الى المجلس ليبحث وبجلسة علنية فيما وقع فيه الأغفال