إغفال الفصل في بعض الطلبات الموضوعية لا يحول دون إعادة عرضها على الجهة ذاتها المختصة؛ فإذا كان الإغفال من اللجنة جاز رفع دعوى جديدة بها، وإذا كان من المجلس جاز طلب تداركه بمذكرة تُعرض عليه لبحث الإغفال علناً.
بمقتضى أحكام المادة 94 من القرار رقم 776 لعام 1979 انه اذا اغفلت اللجنة أو المجلس الحكم في بعض الطلبات الموضوعية جاز لأصحاب العلاقة رفع دعوى جديدة بها أمام اللجنة واذا وقع الأغفال من المجلس جاز تقديم مذكرة الى المجلس ليبحث وبجلسة علنية فيما وقع فيه الأغفال